الشيخ الطوسي

133

تهذيب الأحكام

وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه : ( 459 ) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة . ( 460 ) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا ( 461 ) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم . فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة . ( 462 ) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا قال : فلا . فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال . ( 463 ) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

--> - 459 - 460 - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324 - 461 - 462 - الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السنة - 463 - الكافي ج 2 ص 112